السيد محمد صادق الروحاني
332
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2431 : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر ( « 1 » ) إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ، ولم يكن مما يكال أو يوزن ، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر . م 2432 : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ( « 2 » ) ، ثمّ علم بالحال ، يجب رده إلى صاحبه ان عرفه ، والا ( « 3 » ) فيعامل معه معاملة المال المجهول مالكه ( « 4 » ) . م 2433 : إذا ورث مالا فيه الربا ، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال ولم يعلم بأن الحرام فيما يرثه منه ، فليس عليه شيء . وإن كان معلوما ومعروفا ( « 5 » ) ، وعرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه . خاتمة م 2434 : إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته . وَعن النبي ( ص ) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ
--> ( 1 ) كما يحصل في زماننا من تحويل أموال نقدية سواء بنفس العملة أو بعملة أخرى . ( 2 ) أي لو أخذ فائدة على مال دينه لآخرين مع جهله بأنه حرام ، أو جهله بأنه ربا . ( 3 ) أي إذا لم يعرف صاحب المال الذي دفع الفائدة . ( 4 ) مر بيان ذلك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 . ( 5 ) أي كان المال الحرام معلوما ومعروفا .